تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

53

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

قوله ( قدّس سرّه ) : لتحقيقه ، أي : لتحقيق الموضوع . قوله ( قدّس سرّه ) : الظاهر من الآية ، على مستوى هذه الدراسة ، لا الظاهر المختار للأستاذ الشهيد ؛ لأنّه صرح في تقريرات بحثه أنّ هذه الجملة لا مفهوم لها ، وإن كان يقبل تفصيل المحقّق العراقي . لكنّه ( قدّس سرّه ) يرى أنّ المقام ليس من مصاديقه . قوله ( قدّس سرّه ) : عن طريق عموم التعليل ، هذا التعبير ورد في كلمات الشيخ الأنصاري فهو الذي عبَّر بعموم التعليل ، ومراده من المفهوم الشمول لا العموم في قبال الإطلاق ، وبعبارة أخرى : مراده العموم بمعناه اللغوي لا عموم الاصطلاحي في قبال الإطلاق الاصطلاحي . وقد بيّنا في الأبحاث السابقة الفرق بين الإطلاق الاصطلاحي والعموم الاصطلاحي ، وقلنا إنّ الإطلاق يفيد الشمول بواسطة قرينة الحكمة وليس بالدليل الوضعي . لكن أداة العموم تفيد الشمول عن طريق الدلالة الوضعية . وفي ما نحن فيه يوجد شمول في التعليل عن طريق الحكمة لا عن طريق الأدوات ؛ إذ لا وجود لأدوات العموم هنا . قوله ( قدّس سرّه ) : سائر موارد عدم العلم ، ومنه خبر العادل ؛ لأنّه ليس بعلم . قوله ( قدّس سرّه ) : أحدها ، أي : أحد الوجوه التي ذكرت للإجابة عن الاعتراض المتقدّم . قوله ( قدّس سرّه ) : مخصّص لعموم التعليل ، الأستاذ الشهيد ( قدّس سرّه ) مشى مع هذا التوهّم ؛ لأنّ المفهوم مقيّد لإطلاق التعليل لا مخصّص لعموم التعليل ؛ لأنّه لا يوجد عندنا عموم في التعليل بل يوجد شمول . إذن المفهوم يكون مقيّداً لا مخصّصاً . قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه ، أي : لأنّ المفهوم .